والحَجُّ
والجهادُ ماضِيَانِ مع أُولِي الأَمرِ من المُسْلمين: بَرِّهم وفَاجِرِهم، إلى
قيام الساعة، لا يُبطِلُهما شيء ولا يَنقُضُهما.
****
الجواب الثالث: أن المشهور من القراءتين: قراءة النصب وهنا لا إشكال.
الجواب الرابع: أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه
وسلم التي نقلها عنه أصحابه، لم يَرِدْ في حديث واحد - ولو ضعيف - أن رسول الله
مسح رجليه، وكذلك ما ثبت ذلك عن أصحابه، بل لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلاً في
رجله لمعة لم يصبها الماء، أمره بإعادة الوضوء، وقال صلى الله عليه وسلم: «وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنْ النَّارِ» ([1])؛ لأن صاحبها يغفل
عنها، وقد لا يصيبها الماء، وذلك بسبب التساهل والغفلة، والأمر في هذا واضح.
تقدمت مسألة الصَّلاة خلف الأئمة، سواء كانوا أبرارًا أو فجَّارًا، فنصلي
خلفهم امتثالاً لأمر النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أمرنا بطاعتهم، ونهانا عن
مخالفتهم، والصَّحابة - رضوان الله عليهم - امتثلوا أمره، فكانوا يصلون خلف
الأمراء، وإن كانوا يفعلون بعض الكبائر، مثل الحجاج وغيره.
وهذا الفعل من أجل جمع الكلمة، هذا مذهب أَهل السُّنة والجمَاعة، خلاف
الخوارج والمُعتزلَة.
وقوله: «نرى الحج والجهاد»: يجب على المُسْلمين كلَّ سنة أن يقيموا الحج، أما الأفراد: فإذا حج أحدهم مرة واحدة فإنه تكفيه، ومن زاد فتطوع.
الصفحة 1 / 224