قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم
بعد الخروج أسوأَ من حالتهم قبل الخروج» أو كما ذكر.
وهذا حتَّى عند الكفَّار، إذا قاموا على ولي أمرهم وخرجوا عليه، فإنه
يختَلُّ أمنهم ويصبحون في قتل وقتيل، ولا يَقَرُّ لهم قرار، كما هو مشاهَد في
الثورات التي حدثت في التاريخ، فكيف بالخروج على إمام المُسْلمين؟!
فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقًا، ما لم يخرجوا عن الدين، قال صلى
الله عليه وسلم: «وَاسْمَعُوا،
وَأَطِيعُوا، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ
بُرْهَانٌ» ([1])؛ فالفسق والمعاصي
لا تُوجِب الخروج عليهم، خلافًا للخوارج والمُعتزلَة الذين يرون الخروج عليهم إن
كان عندهم معاصٍ وحصل منهم فسق، فيقولون: هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
ويقصدون به الخروج على ولاة أمور المُسْلمين. فأصول المُعتزلَة خمسة:
الأول: التَّوحيد: ومعناه: نفي الصِّفات، ويرون من يثبت الصِّفات فهو
مشرك.
الثاني: العدل: ومعناه: نفي القدر، فيقولون: إن إثبات القدر جَوْر وظلم، ويجب العدل على الله.
الصفحة 1 / 224