×
التَّعْلِيقَات المختصرة على مَتْن الْعَقِيدَة الطحاوية

فالرافضة ينكرون المسح على الخفين، ويقولون بالمسح على الرجلين، وهذا من أكبر المغالطة، فلا أحد يقول بالمسح على الرجلين، وهكذا من تَرَكَ الحق ابتلاه الله بالباطل.

استدل الرافضة على المسح على الرجلين: بقوله تعالى: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ [المائدة: 6] بقراءة الجر، حيث عطف الأرجل على الرءوس في هذه القراءة، والرءوس ممسوحة، وعندهم الكعبان معقد الشراك، مجمع القدم مع العقب ويسمى عرش الرِّجْل.

وعند أَهل السُّنة والجمَاعة أن المراد بالكعبين: العظمان الناتئان في أسفل الساق، مجمع الساق مع الرجل، فالمسح للرجلين باطل؛ لأن المشهور من قراءة الآية: الفتح، عطف على المغسولات، على ﴿وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ [المائدة: 6] وأدخل الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب، ولو أُخِّر لفهم أن مسح الرأس يكون بعد غسل الرجلين.

أما قراءة﴿وَأَرۡجُلَكُمۡ [المَائدة: 6] بالجر فهي صحيحة، ولكن عنها أربعة أجوبة:

الجواب الأول: أن وجه الجر هنا على المجاورة، وهذه لغة عند العرب، مثل أن تقول: هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ، خربٍ ليست صفة لـ«ضب» إنما هي صفة لـ«جحر»، وجحر مرفوع، ولكن من أجل المجاورة، ومن أجل سهولة النطق جُرَّت للمجاورة.

والثاني: أن المراد بالمسح: الغسل، فالغسل يسمى مسحًا، تقول: تمسحت بالماء؛ يعني: اغتسلت به، فالمراد بمسح الرجلين غسلهما، بدليل قراءة النصب.


الشرح