أي: قُرئت آياتُه المُنزَّلَةُ أو ذُكرت آياتُه
الكونيةُ ﴿زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا﴾ أي: زاد إيمانُهم
بسبب ذلك ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ
يَتَوَكَّلُونَ ﴾ أي: يُفَوِّضُونَ جميعَ أمورهم إليه لا إلى غيره.
ثم ذكر الشَّيخُ
دليلاً من السُّنةِ على أنَّ الفاسقَ الملَّيَّ لا يدخلُ في اسمِ الإِيمَان
الكامل، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي
وَهُوَ مُؤْمِنٌ...» إلخ أي: كامل الإِيمَان، فالمنفيّ هنا عن الزَّاني
والسَّارق والشَّارب هو كمالُ الإِيمَان، لا جميعَ الإِيمَان؛ بدليلِ الإجماعِ على
تَورِيثِ الزَّاني والسَّارق وشارب الخمر. فقد دلَّ الحديثُ على أنَّ هؤلاء حين
فِعْلهم المعصية قد انتفى الإِيمَان الكاملُ عنهم، وقد دلَّت النُّصوصُ الكثيرة من
الكتاب والسُّنة على أنَّهم غير مرتدِّين بذلك، فعُلِمَ أنَّ الإِيمَان المنفي في
هذا الحديثِ إنَّما هو كمال الإِيمَان الواجب.
وقولُه: «وَلاَ
يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ...» إلخ النُّهبة بضمِّ النُّون
هي الشيء المنهوب، والنَّهب: أخذ المال بالغلبة والقهر «ذات شرف» أي: قدر، وقيل:
ذات استشراف يَستشرف النَّاس إليها ناظرين إليها رافعين أبصارهم.
ثمَّ إنَّ الشَّيخَ رحمه الله ذَكر النتيجةَ للبحثِ السَّابق، واستخلص الحكمَ بقولِه في حقِّ الفاسق المِلِّي: «ونقول: هو مؤمن ناقص الإِيمَان، أو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته» وهذا هو الحكم العادل؛ جمعًا بين النُّصوص الَّتي نَفَت الإِيمَان عنه، كحديث: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» والنُّصوص التي أثبتت الإِيمَان له، كآيةِ القَصاصِ وآيةِ حُكم