×
شرح العقيدة الواسطية

الصَّحَابَة معلوم، وعدالتهم مُتَيقَّنة، فلا يُترَك المعلومُ المُتيقَّن لأمر محرَّف مشكوك فيه.

3- «والصَّحيح منه» أي: من هذه الآثارِ المروية «هم فيه معذورون؛ إمَّا مجتهدون، مُصيبون وإمَّا مجتهدون مخطئون» فهو من مواردِ الاجتهادِ الَّتي؛ إن أصاب المجتهدُ فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ واحد؛ لما في الصَّحيحين، عن أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» ([1]).

4- أنَّهم بشر؛ يجوزُ على أفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأ. فأهلُ السُّنة: «لا يعتقدون أنَّ كلَّ واحدٍ من الصَّحَابَة معصوم عن كبائرِ الإثمِ وصغائرِه، بل يجوز عليهم الذُّنوب في الجملة» لكن ما يقع منهم من ذلك فله مُكَفِّراتٌ عديدة منها:

أ- أن «لهم من السَّوابق والفضائل ما يوجب مغفرةُ ما يصدر منهم إن صدر» فما يقع من أحدِهم يُغتفر بجانب ما له من الحسنات العظيمة، كما في قصة حاطِب رضي الله عنه لَمّا وقع منه ما وقع في غزوةِ الفتح غُفِرَ له بشهودِه وقعة بدر «حتَّى إنَّهم يغفر لهم من السَّيِّئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأنَّ لهم من الحسنات التي تمحو السَّيئات ما ليس لمن بعدهم»، وقد قال اللهُ تَعالَى: ﴿ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِۚ [هود: 114].


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (7352)، ومسلم رقم (1716).