×
التَّعْلِيقَات المختصرة على مَتْن الْعَقِيدَة الطحاوية

 قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» ([1])، قال هذا في خطبته بمنى يوم النحر.

هل هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة؛ لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال: «مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ» أو كما قال صلى الله عليه وسلم ([2]).

وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» ([3]).

الأول: الثيب الزاني: هو المحصن الذي سبق أن وَطِئَ زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران، فإذا زنى رُجم حتَّى الموت.

الثاني: المسلم إذا تعدَّى على المسلم فقتله ظلمًا وعدوانًا، وطالَب أولياء المقتول بالقصاص فيُقتل ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ [البقرة: 178] أي: فُرِض عليكم.

وقال تعالى: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ [المائدة: 45].

والثالث: هو المرتد، فيقتل حد الردة، وما عدا الثلاثة فدم المسلم محرَّم حرمةً عظيمة.


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (3932)، والطبراني في «الكبير» رقم (10966). وعند الترمذي رقم (2032) من قول عبد الله بن عمر.

([2])أخرجه: البخاري رقم (6878)، ومسلم رقم (1676).

([3])أخرجه: البخاري رقم (2957)، ومسلم رقم (1835).