×
التَّعْلِيقَات المختصرة على مَتْن الْعَقِيدَة الطحاوية

ولا نفرِّطُ في حُبِّ أَحدٍ منهم.

****

فالواجب على المُسْلمين: التَرَضِّي عنهم، وطلب العذر لهم، والدفاع عنهم.

فمذهب أَهل السُّنة والجمَاعة: أنهم لا يتدخلون فيما شَجَرَ بين الصَّحابة؛ لما لهم من الفضل والسابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ»   ([1]) لفضلهم، فمن تدخل فيما حصل بين الصَّحابة وصار في قلبه شيء، فهذا زنديق.

فأما من قال: نتدخل فيما حصل بين الصَّحابة من باب البحث، فهذا خطر عظيم ولا يجوز.

ولذلك لما سُئل عمر بن عبد العزيز عما حصل بين الصَّحابة قال: «أولئك قوم طهَّر الله أَيدِيَنا من دمائهم، فيجب أن نطهِّر أَلسِنَتَنا من أعراضهم».

وقال صلى الله عليه وسلم: «هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي؟!»   ([2])؛ فلا نتدخل فيما حصل بين الصَّحابة؛ لأنه من مقتضى الإيمان ومن مقتضى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المُسْلمين وخاصتهم.

الإفراط: الغلو، أي: لا نغلوا في حب أحد منهم، كما غَلَت الرافضة في حب علي رضي الله عنه على زعمهم، وإلا الظاهر أنهم لا يحبونه ولا يحبون المُسْلمين عمومًا، فغلوا فيه حتَّى قال بعضهم:


الشرح

([1])أخرجه: البخاري بلفظ قريب رقم (3661).

([2])أخرجه: ابن ماجه رقم (3029)، وأحمد رقم (3248)، والطبراني في «الكبير» رقم (742).