س47: بعض الأخيار يَجلب التلفاز إلَى بيته، ويقول بأنه
لا يُحب أن يتهم بالغلو؛ فما توجيه فضيلتكم؟
* ترك التلفاز ليس غلوًّا؛ وإنَّما
هو احتياط للدين، وللأسرة، وللأولاد؛ فهو تَجنيب للأسباب الضارة؛ لأنه يترتب على
وجوده مضارُّ على الأولاد والنساء، مضارُّ حتى على صاحب البيت.
مَن الذي يأمن على نفسه من الفتنة؟!
فكلما سلم الإنسان من أسباب الفتنة؛ كان ذلك أحسن له
حالاً ومالاً، وليس ترك التلفاز من الغلو، وإنَّما هو من الوقاية.
س48: ما حكم الإسلام فِي زيارة المرأة للقُبور؛ حيث إن
الشيخ ابن باز قال بعدم الجَواز؛ بينما الشيخ الألباني في كتابه «أحكام الجنائز»
أجاز زيارتها؛ لعدة أحاديث أوردها.
* المسألة خلافية؛ ولكن القول
الصحيح أن المرأة لا يَجوز لَها زيارة القبور؛ لأنه لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وآله وسلم زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ ([1]).
وفِي رواية: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» ([2]).
واللعن لا يكون إلاَّ على أمر مُحرَّم، وكبير فِي التحريم؛ بل هو على كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن ضوابط الكبيرة أن يُرَتَّب عليها لعنةٌ، أو غضب، أو نار أو وعيد، أو حدٌّ فِي الدنيا؛ فكون النَّبِي صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور دلَّ على أن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1056)، وابن ماجه رقم (1574)، وأحمد رقم (8449).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد