* هذا ما
يسمى بالتلقين، ويروى فيه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز
فعله، ويجب إنكاره؛ لأنه بدعة.
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه إذا فرغ من
دفن الميت؛ وقف على قبره هو وأصحابه، وقال: «اسْتَغْفِرُوا
لأَِخِيكُمْ، وَسَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآْنَ يُسْأَلُ» ([1]).
وذلك بأن يقال: اللهم
اغفر له، اللهم ثبِّتْهُ، ولا ينادى الميت ويلقَّن كما يفعل هؤلاء الجهال، والله
أعلم.
س31: أسمع من بعض الناس أن هناك صلاة تسمى صلاة الفدية،
أو الهدية، تنفع الميت في قبره؛ فما صحة تلك الأقاويل؟
* ليس هناك صلاة تسمى صلاة الفدية،
أو الهدية تنفع الميت، وهذه الصلاة مبتدَعة مكذوبة؛ والذي ينفع الميت أن يعمل له
ما شرعه الله من الصدقة والدعاء والاستغفار له والحج والعمرة له، وما لم يثبت
بدليل صحيح؛ فهو بدعة يضر ولا ينفع؛ قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فوَ رَدٌّ» ([2]).
س32: ما حكم بناء القبور في المساجد؟ وخاصة أن شخصًا قال
لي: إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد النبوي؟
* نهى النبي عن البناء على القبور، وأمر بتسويتها؛ لأن البناء على القبور وسيلة إلى عبادتها من دون الله؛ كما حصل للأمم السابقة، وكما حصل في الإسلام، لما بنى الجهال والضُّلال على القبور حصل من الشرك بسبب ذلك ما هو معلوم.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3221)، والبزار رقم (445)، والحاكم رقم (1372).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد