وأما
قراءة الفاتِحة لأرواح الأموات؛ فهذا من البدع، وأرواح الأموات لا تقرأ لَها
الفاتِحة؛ لأن هذا لَم يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل سلف
هذه الأمة، وإنما هو شيءٌ مبتدع؛ لا فِي المَسجد، ولا فِي المقبرة، ولا فِي البيت،
ولا فِي غيره.
وإنما المشروع للأموات الدُّعاء لَهم إذا كانوا مسلمين
بالمغفرة والرحمة، والتصدُّقُ عنهم، والحَجُّ عنهم، هذا هو الذي وردت به الأدلةُ.
أما قراءة القرآن الكريم لأرواح الأموات، أو قراءة
الفاتِحة لأرواح الأموات؛ فهذا شيء مُحدثٌ وبدعة.
س54: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستغفر لصاحبنا
عند القبر، وأن نسأل له التثبيت ([1])
ولمَ يُحدد لنا كيفية ذلك، أو يُخصص الأمر بِما يفيد الترجيح لأي كيفية فِي الدعاء
سرًّا وجهرًا، فهل دعاؤنا للميت عند القبر بعادة، أم من الفضائل؟ وهل يستوي الدعاء
سرًّا وجهرًا؟ أم أن الدعاء سرًّا من السنة، والدعاء جهرًا من البدعة كما يراه بعض
الإخوة؟ علمًا بأن الأمر بالدعاء خطاب مطلق يَحتمل السر والجهر، وترجيح إحدى
الكيفيتين يقتضي الدليل الترجيحي، فهل من دليل على الدعاء سرًّا والدعاء جهرًا، من
الكتاب، أو السنة، أو الإجمَاع القولِي، أو الإجماع الفعلي من الصحابة رضي الله
عنهم ؟
* أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للميت المسلم وسؤال التثبيت له بعد دفنه مباشرة، وعلَّل ذلك بأن هذا الوقت وقت سؤال الملكين له، فهو بِحاجة للدعاء له بالتثبيت وطلب المغفرة. ولَم يرد فِي الحَديث أنهم جهروا بالدعاء والاستغفار.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد