س68: إذا نذر الإنسان نذرًا وقال على سبيل المثال: «إن
شفى الله مريضي لأذبحنَّ ذبيحة لله عند قبر فلان تقربًا لله» فهل يَجوز مثل هذا
العمل؟ وهل هناك أماكن نُهي عن الذبح فيها لله تعالى؟
* إذا نذر أن يذبح لله عند قبر من
القبور، فهذا نذر معصية لا يَجوز الوفاء به، والذبح عند القبور إن كان القصد منه
التقرب إلَى صاحب القبر، فهو شرك أكبر يُخرِج من الملة، ولو ذكر اسم الله على الذبيحة.
وإن كان القصد منه التقرب إلَى الله فهو معصية كبيرة،
ووسيلة من وسائل الشرك؛ لأنه لا يَجوز التعبُّد عند القبور، فلا يَجوز لنا أن نصلي
عند القبور، ولا أن ندعو عند القبور، ولا أن نذبح عند القبور، وإن كنا لا نقصد
إلاَّ الله؛ لأن هذا مشابهة للمشركين، وهو وسيلة إلَى الشرك.
روى أبو داود بسنده عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال:
نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النَّبِي صلى الله عليه وسلم فقال: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ
الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: لاَ. قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» قَالُوا: لاَ. قَالَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ
بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيمَا
لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» ([1]).
وإسناده على شرط الشيخين.
قال في «فتح
المجيد»: «قلت: وفيه سد الذريعة، وترك
مشابة المشركين، والمنع مِمَّا هو وسيلة إلَى ذلك». انتهى.
وبِهذا يتبيَّن أنه لا يَجوز الذبح لله تعالَى عند القبور، ولا فِي الأماكن الَّتِي كان فيها أوثان للمشركين، ولو كانت قد أزيلت، ولا فِي المواطن الَّتِي يتخذها المشركون مكانًا لأعيادهم وشعائرهم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد