أما إقامة هذه المآتِم، وهذه الحَفلات، وهذه المنكرات
بِمناسبة موت الأموات؛ فهذا من البدع والمنكرات والمُحرمات الَّتِي ما أنزل الله
بها من سلطان، وهي بالتالي من الآصار والأغلال الَّتِي تُحمِّلُ كاهِلَ أهل الميت
بالنفقات، ورُبَّما يكون هذا من تركة الميت، ويكون له ورثة قصَّار، فتؤخذ ظلمًا
وعدوانًا من حقهم.
وبعض الجُهَّال يَجعل نفقة هذه المآِتم المبتدعة المحرمة
من الحُقوق المتعلقة بتركة الميت مثل تغسيله وتكفينه ودفنه، وهذا خطأ واضح؛ لأن
هذه المآتِم غير مشروعة، فلا تجوز إقامتها أصلاً ولا تَمويلها من تركة الميت، ولا
من غيرها؛ لقوله تعالَى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: 2].
فالواجب مَنْعُها والقضاء عليها، وبيان هذا للناس حتى
يتركوها.
س40: تنفق بعض الجَماعات والدِّول أموالاً كثيرة لبناء
غُرف وقباب ذات تربة خاصَّة على قبور زعمائهم وقادتِهم، ويَخصُّون ذلك القبر
بزيارات منتظمة فِي كلِّ عام؛ فما حكم الشَّرع فِي مثل ذلك العمل؟
* بناء القباب على قبور الصَّالِحين
والزُّعماء والقادة ليس من دين الإسلام؛ وإنَّما هو من دين اليهود والَّنصارى
والمشركين.
قال النَّبِي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه لَمَّا ذكرت كنيسةً بالحَبشة فيها من التصاوير: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ - أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ - فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ([1]).
الصفحة 1 / 91
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد