×
البدع وما يتصل بالأموات والقبور

س75: هل تَجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد فِي الأولياء أنَّهم ينفعون أو يضرون، ويستغيث بِهم، ويفعل أفعالاً كلها فِي حكم الإسلام شرك، فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة؟ أو كان لا يُصلي إلاَّ فِي المناسبات العامة كالأعياد ونَحوها؟

* من مات على هذه الحَالة الَّتِي ذكرتَها من الشرك الأكبر، والاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، أو كان تاركًا للصلاة متعمدًا لتركها، ومات على هذه الحَالة فهذا كافر لا يُصلَّى عليه، ولا يُقبَر فِي مقابر المسلمين.

قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ [التوبة: 84].

فمن مات على الكفر والشرك بالله فإنه لا يُصلَّى عليه، ولا يغَسَّل، ولا يدفن فِي مقابر المسلمين.

فإذا كنت متأكدًا أنه مات على هذه الحَالة، ولَم يتب فإنك لا تُصلي عليه؛ لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته، أو أنه مصرٌّ على ترك الصلاة متعمدًا، ومات على ذلك فهذا لا يُصلَّى عليه كما ذكرنا -والعياذ بالله- لأنه مات على الكفر والشرك.

***


الشرح