أما
أن نستأجر من يقرأ القرآن أيَّامًا معينة، ونذبح ذبيحة فِي ختامها، كل هذا من
الآصار والأغلال، ومن البدع والخرافات، وهذه لا تنفع الحَي، ولا المَيت، وإنما هي من
الأعمال الضارَّة والأعمال البدعية، وأي أجر يأتِي من قراءة مستأجَرة؛ لأن هذا
القارئ لا يقرأ طمعًا في ثواب القراءة؛ وإنما يقرأ طمعًا فِي الأجر الذي يدفع له،
والعبادات لا يؤخذ عليها أجور.
س63: ما هي الأشياء الَّتي ينتفع بِها المَيت من قِبَل
الأحياء؟ وهل هنا فرق بين العبادات البدنية وغير البدنية، نرجو أن توضحوا لنا هذه
المسألة، وتضعوا لنا فيها قاعدة نرجع إليها كلما أشكل علينا مثل هذه المَسائل
أفتونا بارك الله فيك؟
* ينتفع المَيت من عمل الحي بِما
دلَّ عليه الدليل من الدعاء له والاستغفار له، والتصدق عنه، والحَج عنه، والعمرة
عنه، وقضاء الدين الَّذِي عليه، وتنفيذ وصاياه الشرعية، كل ذلك قد دلت الأدلة على
مشروعيته.
وقد ألحَق بها بعض العلماء كل قربة فعلها مسلم، وجعل
ثوابِها لمسلم حي أو ميت.
والصحيح: الاقتصار على ما ورد به
الدليل، ويكون ذلك مُخصصًا لقوله تعالَى: ﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: 39]. والله أعلم.
س64: ما حكم الشرع فِي نظركم فيمن جمع قومًا ليتلوا كتاب
الله بقصد أن تعود فائدة الذكر لصاحب الدعوة، أو لشخص متوفًّى؟
* إن تلاوة القرآن من أفضل القربات، والله جل وعلا أمرنا بتلاوة كتابه وبتدبره وتأمل معانيه، أما أن يُتَّخذ للتلاوة شكلاً خاصًّا، أو نظامًا خاصًّا هذا يَحتاج إلَى دليل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد