وإذا ثبت أن شخصًا ابتدع بدعة في الدين، وأبى أن يرجع؛
فإن منهج السلف أنهم يهجرونه، ويبتعدون عنه، ولم يكونوا يجالسونه.
هذا منهجهم؛ لكن - كما ذكرت - بعد أن يثبت أنه مبتدع،
وبعد أن يناصَح ولا يرجع عن بدعته؛ فحينئذ يُهجَر؛ لئلا يتعدى ضرره إلى مَن جالسه،
وإلى من اتَّصل به، ومن أجل أن يحذر الناس من المبتدعة ومن البدع.
أما المغالاة في إطلاق البدعة على كل من خالف أحدًا في
الرأي، فيقال: هذا مبتدع! كل واحد يسمي الآخر مبتدعًا، وهو لم يحدِث في الدين
شيئًا؛ إلاَّ أنه تَخالَف هو وشخص، أو تَخالَف هو وجماعة من الجماعات، هذا لا يكون
مبتدعًا.
ومن فعل محرمًا أو معصية؛ يسمى عاصيًا، وما كل عاص
مبتدعًا، وما كل مخطئ مبتدعًا؛ لأن المبتدع: من أحدث في الدين ما ليس منه،
هذا هو المبتدع، أما المغالاة في اسم البدعة بإطلاقها على كل من خالف شخصًا؛ فليس
هذا بصحيح؛ فقد يكون الصواب مع المخالف، وهذا ليس من منهج السلف.
س7: ما الحكم في الموالد التي ابتُدعت في ذكرى مولد
الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يدعي مَن يقوم بها ويحييها من الناس أنك إذا
أنكرت ذلك أو لم تشاركهم فيه؛ فلست بمحبٍّ للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن في
المولد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمدائح؛ فأنت بفعلك هذا معارض
للصلاة، وكاره للنبي صلى الله عليه وسلم ؟
* الموالد هي من البدع المحدثة في الدين، والبدع مرفوضة ومردودة على أصحابها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا
الصفحة 1 / 91
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد