فيعتبَرُ فِعله هذا بدعة لغوية لا شرعية؛ لأن البدعة
الشرعية مُحرمة، لا يُمكن لعمر ولا لغيره أن يفعلها، وهم يعلمون تحذير النَّبِي
صلى الله عليه وسلم من البدع.
س2: التساهل في النهي عن البدع والأخطاء أمر شائع عند
الكثير من المثقفين الإسلاميين، حتى إن أحدهم يَمر والناس يطوفون بالأضرحة
وبالقباب دون أن يوجه كلمة؛ لأنه مشغول ومتوجه إلى قبة البرلَمان كما يقول! ما
تعليقكم؟! وما هو رأيكم في مشاركة بعض النيابيين فِي برلَمانات الحُكومات الَّتي
لا تطبق الشريعة؟
* قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ» ([1]).
والطواف على القبور ودعاء أصحابها هو أعظم المنكر،
ولابدَّ لكل مسلم من إنكاره حسب استطاعته؛ فإن لَم ينكره ولا بقلبه؛ فهذا دليل على
عدم إيمَانه.
وأما مشاركة المسلم في البرلَمانات الكافرة؛ فهذه قضية
تَجب دراستها والإجابة عن حكمها لدى المَجامع العلمية، وجهات الفتوى.
س3: أخذ الناس يبتدعون أشياء ويستحسنونَها، وذلك أخذًا
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَنَّ فِي الإِْسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً
فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...» ([2])
إلى آخر الحَديث؛ فهل هم مُحِقون فيما يقولون؟
فإن لَم يكونوا على حق؛ فما مدلول الحَديث السابق ذكره؟ وهل يَجوز الابتداع بأشياء مستحسنة؟ أجيبونا على ذلك أثابكم الله.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (49).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد