×
البدع وما يتصل بالأموات والقبور

لأموات المسلمين، وكذلك زيارة قبورهم على ما ذكرنا بالدعاء لهم، والاستغفار لهم، والترحم عليهم، والاعتبار بحالهم، وهذا خاص بالرجال.

أما المرأة؛ فلا يجوز لها أن تزور القبور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» ([1]). وفي رواية: «لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» ([2]).

واللعن يقتضي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب؛ فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، وإنما هذا خاص بالرجال.

س25: في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابر؛ فكل أسرة من الأسر تخصص لها مكانًا من أرضها مقبرة لا يُقبَر فيها إلاَّ من كان من تلك الأسرة، وأحيانًا تكون الأرض المخصصة للمقبرة صغيرة، فيدفنون في القبر الواحد أكثر من ميت، إلى أن يصير أحيانًا أربع طبقات أو خمس، إضافة إلى نوع آخر من القبور تسميه الفاسقية، وهذه لا يكون فيها من الموتى عدد كبير؛ فهل يجوز هذا العمل أم لا؟

* من حيث المبدأ؛ لا مانع أن تخصص الأسرة أرضًا تكون مقبرة لأفرادها، ما دام أن هذه البقعة صالحة للدفن، وواسعة تسع أمواتًا كثيرين؛ فإذا انتهت وضاقت، ولم يبق فيها محل للقبور المستقبَلة؛ فإن الموتى يدفنون في مكان آخر، ولا يدفنون في القبور التي سبقوا إليها؛ لأنه لا يجوز أن يدفن في القبر المتقدم ميت جديد إلاَّ بعد أن يتحلل


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1056)، وابن ماجه رقم (1574)، وأحمد رقم (8449).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (3236)، والترمذي رقم (320)، والنسائي رقم (2042)، وأحمد رقم (2030).