×
البدع وما يتصل بالأموات والقبور

س69: كيف تكون زيارة القبور؟ وهل يَجوز الدعاء للأموات عند القبر؟ وهل يكون الواقف أمام القبر مستقبلاً القبلة أم مستدبرها؟ وما أفضل الأيام لزيارة القبور إذا كان هناك فضيلة؟ وهل يَجوز وضع حجر مَحفور عليه حرف كرمز يدل على القبر؛ لكي يستدل عليه الزائر؟

* زيارة القبور بقصد الدعاء لأموات المسلمين والترحم عليهم، وبقصد الاعتبار والتذكر زيارة مستحبة، قال صلى الله عليه وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآْخِرَةَ» ([1])؛ وإنَّما تكون مشروعة فِي حق الرجال، أما النساء فيحرم عليهم زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» ([2]). وفِي لفظ: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» ([3]).

وهذا يدل على شدة تَحريم زيارة النساء للقبور؛ لِما فيهن من الفتنة؛ ولأن المرأة ضعيفة قد يَحصل منها ما لا يَجوز من الأفعال والأقوال كالجزع والنياحة.

وكذلك إذا كان القصد من زيارة القبور التبرك بها، وطلب الحوائج من الأموات، والاستغاثة بِهم، والطواف بقبورهم، كما يُفعل اليوم عند الأضرحة، فهذه زيارة شركية لا تَجوز لا للرجال ولا للنساء.

وكذا إن كان القصد من زيارة القبور الصلاة عندها والدعاء عندها بِحيث يُظَّن أن فِي ذلك فضيلة، فهذه زيارة بدعية، وهي وسيلة من وسائل الشرك، وقد نَهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، واتِّخاذها


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (976).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (3236)، والترمذي رقم (320)، والنسائي رقم (2043)، وأحمد رقم (2030).

([3])  أخرجه: الترمذي رقم (1056)، وابن ماجه رقم (1574)، وأحمد رقم (8449).