×
البدع وما يتصل بالأموات والقبور

س50: حضرت درسًا لأحد طلبة العلم فِي أحد المَساجد؛ حيث قال: الأذان الأوَّل فِي صلاة الفجر والُجمعة بدعة، وكذلك الرَّكعتين بعد الأذان؛ فما رأيكم فِي ذلك؟

* الأذان الأوَّل لصلاة الفجر ليس بدعة؛ لوجوده فِي زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم: حيث قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». وكان رجلاً أعمى لا يؤذِّنُ حتى يقال له: أصبحت أصبحت ([1])؛ ولأجل أن الناس بِحاجة إَلى الأذان الأوَّل قبل الفجر من أجل أن يستيقظ النائم، ويرجع التَّالِي.

وكذلك الأذان الأوَّلُ يوم الجُمعة، الذي أمر به أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالثُ الخلفاء الراشدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» ([2]).

س51: لديَّ عادة أداومُ على فعلها، وهي أننِي أصلي ركعتين قبل النوم، أقرأ فيهما الفاِتحة وبعض السُّور القصيرة؛ فهل ذلك جائز أم بدعة؟

* الوارد قبل النوم عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من الآداب الَّتِي يُستحبُّ فعلها: أن يتوضَّأ الإنسان، وينام على طهارة، وينام على جنبه الأيمَن، ويقرأ بآية الكرسيِّ وبالآيتين من آخر سورة البقرة، وبالمعوِّذتين، وأن يدعو بالدُّعاء الوارد عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وهي أدعية كثيرة وجوامع ([3])، أما الصلاة قبل النَّوم، والتزام هذا؛ فأنا لا أعلم له أصلاً من السنة النبوية.

لكن إذا فعله على أنه سنة الوضوء؛ فلا بأس؛ لثبوت الدليل بذلك.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (617).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (1607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (46)، وأحمد رقم (17144).

([3])  انظر: «زاد المعاد» (1/155- 159).