س1: ما حكم تقسيم البدعة إلَى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ وهل
يصحُّ لِمَن رأى هذا التقسيم أن يَحتجَّ بقول الرسول: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً
حَسَنَةً فِي الإِْسْلاَمِ...» الحَديث، وبقول عمر: نعمت البدعة هذه؟ نرجو في ذلك
الإفادة، جزاكم الله خيرًا؟
* ليسَ مع مَن قسَّم البدعة إلَى
بدعة حسنة وبدعة سيئة دليلٌ؛ لأن البدع كلَّها سيئة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ
فِي النَّارِ»([1]).
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَنَّ فِي الإِْسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً» ([2]).
فالمراد به: من أحيا سنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بِمناسبة ما فعله
أحد الصحابة من مَجيئه بالصدقة فِي أزمة من الأزمات، حتى اقتدى به الناس، وتتابعوا
في تقديم الصدقات.
وأمَّا قول عمر رضي الله عنه: «نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ» ([3]). فالمراد بذلك: البدعة اللغويَّة لا البدعةَ الشرعية؛ لأن عمر قال ذلك بِمناسبة جَمْعِهِ الناسَ على إمام واحد فِي صلاة التَّراويح، وصلاة التراويح جَماعة قد شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث صلاَّها بأصحابه ليالي، ثم تَخلَّف عنهم خشية أن تفرض عليهم، وبقي الناس يصلُّونها فرادى وجَماعات متفرِّقة، فجمعهم عمر على إمام واحد كما كان على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي تلك الليالي الَّتِي صلاها بهم، فأحيا عمر تلك السُّنة، فيكون قد أعاد شيئًا قد انقطع.
([1]) أخرجه: النسائي رقم (1578)، وابن خزيمة رقم (1785)، والطبراني في «الكبير» رقم (8521).
الصفحة 2 / 91
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد