* ما قال
هذا الإمام هو الصحيح، وهو الصواب، وأن ما فعلتموه بدعة؛ لأن التزام عدد معين من
صلاة الليل بدعة؛ لأنه لم يرد تحديد في هذا، بل يصلي المسلم ما تيسر له بدون تقيد
بعدد محدد.
وأيضًا التزام الجماعة لها بدعة أخري؛ لأن التزام
الجماعة للنافلة لم يرد به دليل، وإنما تُشرع الجماعة في النافلة في أشياء مخصوصة
مثل صلاة الكسوف، ومثل صلاة التراويح.
وأما ما عدا ذلك، فإن النافلة لا تصلى جماعة بصفة
مستمرة، وإنما تصلى فرادى كلٌّ يصلي لنفسه، وصلاتها في البيت أفضل.
أما صلاتها جماعة بغير صفة مستمرة فلا مانع من ذلك، وهو
الذي يُحمَل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرتَه حينما قام النبي صلى
الله عليه وسلم يصلي في الليل، فقام ابن عباس وصلى معه، وأقره النبي صلى الله عليه
وسلم على ذلك، وحينما صلى حذيفة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم من آخر
الليل، فصلاتها جماعة بدون التزام وبدون اعتياد لذلك لا حرج فيه.
أما ما ذكرت من أنك أنت وزملاؤك التزمتم أن تصلوا في
ليال معينة عددًا من الركعات جماعة، فهذا كله من البدع التي ليس لها أصل في الشرع،
وما ذكره لكم هذا الإمام هو عين الصواب.
فعليكم أن تتركوا هذا الاعتياد، وأن يصلي كل منكم من
الليل ما تيسر ويختم ذلك بالوتر.
وكون ذلك في البيوت أفضل منه في المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ» ([1]).
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6113)، ومسلم رقم (781).
الصفحة 2 / 91
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد