ثانيًا: إقامة هذه الحَفلات فِي
الأربعين، وفِي كذا وكذا؛ كل هذا من البدع الَّتِي ما أنزل الله بها من سلطان.
ثالثًا: ما يَحصل فِي هذه البدع من
المنكرات الأخرى؛ من لطم الخُدود، وشق الجُيوب، وذر الرماد على الرءوس، كل هذا من
النياحة الَّتِي حرَّمَها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونَهى عنها أشد النهي؛
وقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ
الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» ([1]).
وصح فِي الحَديث: «الْمَيِّتُ
يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» ([2])،
وأخبر: «أَنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ
تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ
قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» ([3]).
إلَى غير ذلك من الأحاديث الَّتِي تُحرِّم النياحة، سواء
عند وفاة المَيت مباشرة أو بعد ذلك بِمدة.
والواجب على المسلم أن يصبر ويَحتسب؛ كما قال الله
سبحانه وتعالى: ﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُم
بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ
وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ
صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ١٥٧﴾ [البقرة: 155- 157].
وقال تعالَى: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ
وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ﴾
[التغابن: 11].
قال بعض السلف فِي معنَى ﴿يَهۡدِ قَلۡبَهُۥ﴾: «إنه المسلم تصيبه المصيبة، فيعلم أنَّها من عند الله، فيرضى ويُسلِّم». وهذا هو الواجب على المسلمين عند نزول المصائب.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1294)، ومسلم رقم (103).
الصفحة 2 / 91
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد