أو مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا
لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» ([1]) أي: مردودٌ عليه،
فإذا كان الإحداث من المسلمين شنيعًا، فكيف إذا اتبع المسلمون بدع اليهود
والنصارى؟
قوله: «فالموافقة
فيه ظاهرة...» يعني: القبح في المسألة من ناحيتين: الأولى: أنَّه بِدعة، ولا يجوز
التقرُّب إلى الله بالبِدع، والثانية: أنَّ فيه تشبُّهًا باليهود والنصارى،
والتشبه بهم لا يجوز.
قوله: «إذ المشابهة
منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف...» يعني: أنَّ المشابهة للكفار
- كتابيين كانوا أو غيرهم - محرَّمة أو مكروهة على ما سبق تفصيله، ولو كان فعلها
بعض السَّلف، فإننا لا نفعلها؛ لأن هذا خطأ، والخطأ لا يتابع صاحبه؛ لأنه مخالف للكتاب
والسُّنة، وصاحبه إذا كان مجتهدًا يُثاب على اجتهاده، لكن لا يتابع.
قوله: «فإذا اجتمع
الوصفان صارا عِلَّتين...» يعني: أنَّ البِدعة إذا كانت من بِدع أهل الكتاب،
فإنَّها محرَّمة من وجهين: وجه الـمُشابهة لأهل الكتاب، ووجه البِدعة، والبدعة
محرَّمة مطلقًا سواء كانت من أهل الكتاب أو من المسلمين، وأمَّا ما عليه أهل
الكتاب، فيحرم على المسلمين مشابهتُهم فيه، فيجتمع فيها نوعان من التحريم: تحريم
البِدعة وتحريم المشابهة.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد