فأما مبايعتهم ما
يستعينون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم بالشراء فيها، فقد قدَّمنا أنه قيل
للإمام أحمد رحمه الله: هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل: طور يابور، أو
دير أيوب، وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق ويَجلبون فيه الغَنَم والبقر
والدقيق والبُر وغير ذلك، إلاَّ أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم
بِيَعهم؟ قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السّوق فلا بأس.
****
إذا كان البيع على الكفار في أيام أعيادهم ما يباح بيعه من غير قصد إعانتهم، فالبيع أصله مباح، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ [البقرة: 275]، واختلفت الرواية عن الإمام أحمد: هل للمسلمين أن يبيعوا للكفار في أيام أعيادهم في أسواق المسلمين ما قد يستعملونه في أعيادهم، مثل الغنم والذبائح والملابس وغير ذلك، فالإمام أحمد رخص في هذا بشرط ألاَّ يَدخل عليهم في بِيَعهم وكنائسهم، وإنما يكون البيع في السوق، كما كان أهل الجاهلية يقيمون أسواقًا كعكاظ وذي المجاز، وكان يحضره غيرهم، وقد حضره النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؛ لأن هذا باقٍ على الأصل وهو البيع والشراء في أي مكان وزمان، بشرط أن لا يعلم المسلم أنهم يستعملون ما يشترونه في أعيادهم.
الصفحة 1 / 355