قال أبو داود ([1]):
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن
شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها نحـوه مختصَرًا شيء منه. قال: «هَلْ
بِهَا وَثَنٌ، أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالَ: لاَ، قُلْتُ:
إِنَّ أُمِّي هَذِهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ، وَمَشْيٌ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا، -
وَرُبَّمَا، قَالَ: ابْنُ بَشَّارٍ -، أَنَقْضِيهِ عَنْهَا، قَالَ: «نَعَمْ».
وقال ([2]):
حدثنا مسدد: حدثنـا الحارث بن عبيد أبو قُـدَامة عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ،
قَالَ: ((أَوْفِي بِنَذْرِكِ» قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ
كَذَا وَكَذَا، مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، - قَالَ:
((لِصَنَمٍ» - قَالَتْ: لاَ، قَالَ: ((لِوَثَنٍ»، قَالَتْ: لاَ، قَالَ: ((أَوْفِي
بِنَذْرِكِ».
فوجه الدلالة: أن
هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نَعَمًا: إما إبلاً، وإما غنمًا وإما كانت قضيتين
بمكان سماه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلْ كَانَ بِهَا وَثَنٌ مِنْ
أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ كَانَ بِهَا
عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»، ثُمَّ
قَالَ: «لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله».
وهذا يدلُّ على أنَّ الذَّبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم، معصية لله من وجوه:
الصفحة 1 / 355