×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

 الإسكان فوق هذا؛ لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة - وهو اللبث - قد يكون محرمًا.

ألا ترى أنَّ الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة، وينهى أن يُقْعِدَ في منزله من يكفر أو يفسق؟

وقد تقدم تصريح ابن القاسم: أنَّ هذا الشراء لا يحل، وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة، ونحو ذلك، فقال في كتاب الجزية من ((الأم)): ((ولو أوصى - يعني: الذمي - بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة لصلوات النصارى أو يستأجر به خدمًا للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصبح به فيها، أو يشتري به أرضًا فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمّر به، أو ما في هذا المعنى؛ كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يبني كنيسة ينزلها مار الطريق، أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية، وليس في بنيان الكنيسة معصية، إلاَّ أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعهم فيها على الشرك))، قال: وأكره للمسلم أن يعمل بنَّاء أو نجارًا، أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم.

وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه، فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجـارة لبنـاء كنيسة أو بيعة، أو صومعة، كالإجـارة لكتبهم المحرفة.

وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو للمسلم، فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة


الشرح