ونقلت الرّخصة في
ذبائح الأعياد ونحوهـا عن طائفة من الصَّحـابة رضي الله عنهم، وهذا فيما إذا لم
يسموا غير الله.
قال: فإن سمّوا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حَرُمَ
في أشهر الرِّوايتين، وهذا مذهب الجمهور، وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير
واحد.
وهو قـول علي بن
أبي طالـب وغيره من الصحابة، منهم: أبو الدرداء، وأبو أمامة، والعِـرباض بن سارية،
وعبادة بن الصّامت، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم.
****
كل هذه الأقوال ترجع إلى الأصل الذي ذكرناه،
وهو تقديم أحد العمومين على الآخر: قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾ أو عموم قوله
تعالى: ﴿وَطَعَامُ
ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾ وهذا فيما إذا لم
يسموا غير الله.
يعني: إذا سمّوا غير اسم
الله على الذبيحة، سواء كان في عيدهم أو غيره حَرُمَ الأكل منه، وهو مذهب الجمهور
ومذهب الفقهاء الثلاثة، يعني: من الأئمة الأربعة.
قوله: «وهو قول علي بن
أبي طالب وغيره من الصحابة...».
أي: أنَّ التحريم في
هذه المسألة هو قول الصحابة المذكورين؛ أخذًا بقوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ
لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾ وهـذا أهـلَّ به للمسيح والزهرة.
الصفحة 1 / 355