×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

    قال الميموني: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: إن كان ممّا يذبحون لكنائسهم فلا يحل، فقال: يَدَعون التّسمية على عَمْد، إنما يذبحون للمسيح.

وذكر أيضًا أنه سأل أبا عبد الله عمَّن ذبح من أهل الكتاب ولم يسمِّ فقال: إن كان ممّا يذبحون لكنائسهم فقال: يتركون التّسمية فيه على عَمْد، إنما يذبحون للمسيح، وقد كرهه ابن عمر، إلاَّ أنَّ أبا الدَرداء يتأول أنَّ طعامهم حِلٌّ، وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسهم.

****

والأكل من ذبيحة أهل الكتاب التي ذبحوها متقربين بها إلى غير الله لا تجوز من وجوه:

أولاً: لأنها ممّا أُهلّ به لغير الله.

وثانيًا: لأنَّ في أكلها موافقة لهم وتشجيعًا وإقرارًا لهم على شركهم، وهي غير مذكاة ذكاة شرعية فهي كالميتة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد.

هذا هو وجه التحريم فيما ذُبح من هذا النوع؛ لأنهم يذبحونه لغير الله، ويذكرون عليه اسم غير الله.

قوله: «وذكر أيضًا أنه سأل أبا عبد الله عمّن ذبح من أهل الكتاب ولم يسمّ...» أي: أنَّ الإمام أحمد رحمه الله سُئل عمّا ذبحوه ولم يذكروا عليه اسم الله فقال: لا يؤكل؛ لأنه مذبوح باسم المسيح، فهو ذبح لغير الله، والذبح لغير الله لا يجوز لا من أهل الكتاب ولا غيرهم.


الشرح