قوله: «وإذا كان
تخصيص بقعة عيدهم محذورًا...» يعني: إذا كان مكان عيدهم محذورًا أن نعبد الله فيه،
ونجعله عيدًا لنا، فكيف بفعل العيد نفسه الذي يفعلونه، فهذا أحرى أن لا نشاركهم
فيه، وأن لا نشجعهم عليه.
قوله: «هذا كما أنه
لمَّا كرهها لكونه موضع شركهم...» أي: إذا كان لا يجوز عبادة الله في المكان الذي
كان يُعبد فيه غيره، فإنَّ عبادة غير الله من باب أولى بالمنع.
قوله: «وإن كان
النهي لأنَّ في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم...» يعني: أنَّ الذبح
في المكان الذي يذبحون فيه لأوثانهم أشد منعًا؛ لأن فيه مشابهة لهم، وإحياءً
لعيدهم ووثنياتهم، فالواجب أن يُمْنَع المسلمون من ذلك سدًّا للذريعة ومنعًا
للتشبه بهم.
قوله: «فإنَّ في الحديث الأخير أنَّ القصة كانت في حجة الوداع...» وهذا مما يدل على أنَّ الصنم قد زال؛ لأن هذا الحديث قد ورد في حجة الوداع، حيث سأله السائل في الحج، وحجـة الوداع هي آخـر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ودّع أمته، فسُمِّيت حجة الوداع، فلم يبقَ وثن في جزيرة العرب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طهَّرها من الأوثان، وكسر الأصنام وأزالها، فدلَّ على أنَّ الصنم الذي كان ببوانة -إن كان فيها وثن كائن- فقد زال مِن باب أولى؛ لأنه سأل عن مكانه، فلا يجوز إحياء ذكره.
الصفحة 1 / 355