وقال الخلاّل:
باب الرجل يؤجِّر داره للذِّمي أو يبيعها منه، وذكر عن المروزي أنَّ أبا عبد الله
سئل عن رجل باع داره من ذمي، وفيها محاريبه، فقال: نصراني. واستعظم ذلك.
وقال: لا تباع،
يُضرب فيها بالناقوس، ويُنصب فيها الصُّلبان، وقال: لا تباع من الكفار، وشدَّد في
ذلك.
وعن أبي الحارث
أنَّ أبا عبد الله سُئل عن الرّجل يبيع دارَه وقد جاء نصراني فأرغبه، وزاده في ثمن
الدار، ترى له أن يَبيعَ داره منه وهو نصرانيّ أو يهوديّ أو مجوسيّ؟ قال: لا أرى
له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إليَّ.
****
مفاد السؤال: هل يبيع المسلم داره
للنصراني؟ وفيها محاريبه، يعني: الأمكنة التي كان يصلي فيها النافلة وقيام الليل
ليحلّ الكفر والشرك محلَّ العبادة والتوحيد؟ فاستعظم الإمام أحمد رحمه الله ذلك.
جواب الإمام أحمد
كان المنع، وعلَّل الإجابة: بأنه سيُضرب فيها بالناقوس وتنصب فيها الصُّلبان ويرفع
شعار الكفر بعد أن كان فيها محاريب العبادة والذكر وقراءة القرآن. وقد شدَّد في
المسألة لأنَّ هذا الفعل طريق لإظهار شعار الكفر.
وهذا أيضًا كالسؤال الماضي لكنه جاء على وجه العموم، فظاهر جواب الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع المسلم داره ليهودي أو نصراني أو مجوسي؛ لأن هذا مما يساعد على انتشار المشركين بين المسلمين ومجاورتهم في مساكنهم، ولأنهم مع ذلك سيحيون كفرهم وباطلهم فيها، ففي ذلك إحلال للكفر والشرك مكان التوحيد والإيمان.
الصفحة 1 / 355