الوجه الثاني: في
كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإنَّ اللسان العربي شعار الإسلام
وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي يتميزون بها.
ولهذا كان كثير
من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله ويذكر
بغير العربية.
وقد اختلف
الفقهاء في أذكـار الصلوات وهل تقال بغير العربية؟
وهي ثلاث درجات:
أعلاها: القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريمة بالإجماع، وكالتحليل،
والتشهد عند من أوجبه، ثم الذكر غير الواجب من دعاءٍ أو تسبيح أو تكبير وغير ذلك،
فأما القرآن فلا يقرؤه بغير العربية، سواء قَدر عليه أم لم يقدر عند الجمهور، وهو
الصواب الذي لا ريب فيه.
بل قد قال غير
واحد: إنه يمتنع أن يُترجَمَ سوره، أو ما يقوم به الإعجاز.
واختلف أبو حنيفة
وأصحابه في القادر على العربية.
وأمّا الأذكار
الواجبة: فاختلف في مَنْعِ ترجمة القرآن: هل تترجم للعاجز عن العربية وعن تعلمها؟
وفيه لأصحاب أحمد وجهان: أشبههما بكلام أحمد: أنه لا يترجم وهو قول مالك وإسحاق،
والثاني: يترجم، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.
وأما سائر
الأذكار: فالمنصوص من الوجهين: أنه لا يترجمها، ومتى فعل بطلت صلاته.
والمنصوص عن
الشافعي: أنه يكره ذلك بغير العربية ولا يبطل.
ومن أصحابنا من قال: له ذلك إذا لم يُحسن العربية.
الصفحة 1 / 355