ولأنَّ غاية
الكتابيّ أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله، أو ذَبح باسم غير الله
لم يُبح، وإن كان يكفر بذلك، فكذلك الذمّي؛ لأنَّ قوله: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ
حِلّٞ لَّهُمۡۖ﴾ سواء.
وهم وإن كانوا
يستحلّون هذا ونحن لا نستحله، فليس كل ما استحلّوه يحل لنا.
ولأنه قد تعارض
دليلان حاظر ومبيح، فالحاظر أولى.
****
ما ذبحوه خارجًا عن
الطريقة الشرعية فإنه لا يَحلّ لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم.
المسلم لو ذبح لغير
الله لم تَحلَّ ذبيحَتـه، فكيـف بالنصراني الذي يذبح باسم المسيح؟ وهو أولى بعدم
حل ذبيحته، وكذلك لو ذبح المسلم على غير الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته، فالكتابي
من باب أولى.
الترجيح في المسألة:
بعض العلماء يقول:
هم يستحلّون هذه الذبائح، ونحن قد أحلَّ لنا طعامهم كما قال الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ
أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾ فهو حلال لنا.
فنقول:
أولاً: ليس كل شيء استحلّوه لأنفسهم صار حلالاً لنا، بدليل أنهم يستحلّون لحم الخنزير، فهل يجوز لنا أكله بناءً على استحلالهم له، وكونه طعامًا معتادًا لهم، هذا لم يقله أحد.
الصفحة 1 / 355