×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

ولأنَّ الذَّبح لغير الله أو باسم غيره قد عَلمنا يقينًا أنه ليس من دِين الأنبياء، فهو مِن الشِّرك الذي أحدثوه.

فالمعنى الذي لأجله حلّت ذبائحهم منتفٍ في هذا، والله أعلم.

فإن قيل: أما إذا سمَّوا عليه غير الله بأن يقولوا: باسم المسيح ونحوه، فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسمّوا أحدًا، ولكن قصدوا الذَّبح للمسيح، أو الكواكب ونحوها فما وجه تحريمه؟ قيل: قد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

وهو أنَّ الله سبحانه حرَّم ما ذُبح على النُّصب وذلك يقتضي تحريمه، وإن كان ذابحه كتابيًّا.

****

ثانيًا: كما أنَّ القاعدة في هذه المسألة: أنه إذا تعارض حاظر - يعني: محرم - ومُبيح، فإنه يقدم الحاظر؛ لأنه أحوط.

ثالثًا: أنَّ الذبح لغير الله هو ممّا خالف فيه أهل الكتاب دِينهم، فإنَّ دينهم لا يبيح لهم أن يذبحوا لغير الله عز وجل لأنَّ هذا شِرك، والشِّركُ لم تأت به الأنبياء عليهم السلام بل نهوا عنه، فهذا ممّا أحدثوه في دِينهم، فلا يحل هذه الذَّبيحة.

رابعًا: أنَّ الذَّكاة الشَّرعية منتفية في هذه الذبائح التي ذُبحت لغير الله، فلا يحل أكلها.

خامسًا: لا فرق بين ما صرَّحوا عليه باسم غير الله عند الذبح، وما أضمروا فيه تسمية غير الله في قلوبهم؛ لأن المدار على النية لا على التلفظ.

سادسًا: أنَّ الله حرَّم ما ذُبح على النصب وهي الأصنام لأنه شرك، ويساويه ما ذبحه النَّصارى للمسيح، فإنه شرك لأنه مما أهل به لغير الله، فلا فرق بين شرك وشرك.


الشرح