وجازت صنعته في
الأصل والتجارة فيه.
فهذا الأصل فيه
اشتباه، فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جُوِّز ذلك.
وعن أحمد في جواز
حمل التجـارة إلى أرض الحرب روايتـان منصوصتان.
فقد يقال: بيعها
لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب، فإنَّ حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه
إعانة على دِينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض حرب فهنا أوْلى، وأكثر أصوله
ونصوصه تقتضي المنع من ذلك.
لكن هل هو منع
تحريم أو تنزيه؟ مبني على ما سيأتي.
قال: وقد ذكر عبد
الملك بن حبيب: أنَّ هذا مما اجتمع على كراهته، وصرَّح بأنَّ مذهب مالك: أنَّ ذلك
حرام.
قال عبد الملك بن
حبيب في ((الواضحة)): كره مالك أكل ما ذَبح النَّصارى لكنائسهم، ونهى عنه من غير
تحريم.
****
يعني: أنَّ الحرير يباح
إهداؤه وبيعه وشراؤه واستعماله في الجملة، بخلاف الخمر فإنه لا تجوز صناعته ولا
التجارة فيه. فالمقصود: أنَّ الاشتباه في الأصل هو الذي جوَّز أو منع البيع
والشراء للمشركين في أعيادهم.
كل هذا استطراد على
مسألة حكم البيع على الكفار ما يستعملونه في أعيادهم، وقد تبين أنَّ الراجح عدم
جوازه.
الأصل في مسألة طعام
أهل الكتاب أنَّ الله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، فقال: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ
ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾ [المائدة: 5]
الصفحة 1 / 355