وقال أيضًا: سمعت
أبا عبد الله، وسأله رجـل بنّاء: أبني للمجـوس ناووسًا، قال: لا تبنِ لهم. ولا
تُعنهم على ما هم فيه.
وقد نقل عن محمد
بن الحكم - وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذِّمة قبرًا بكراء - قال: لا بأس
به.
والفرق بينهما
أنَّ الناووس من خصائص دِينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في
نفسه معصية، ولا من خصائص دينهم.
****
أي: أنَّ ابن حبيب نقل
عن مالك في ((الواضحة»» أنَّ ذلك كله أي: الذي ذكر فيما مضى من أنه يكره كراهة
شديدة.
وهذه نصوص الإمام
أحمد في المسألة، وهي أنه سئل عن النَّصارى الذين وقفوا - أي: أوقفوا - ضيعة،
يعني: مزرعة أو بستانًا تصرف غلته على البيعة وهي مكان عبادتهم، أيشتري المسلم
منهم؟ قال: لا؛ لأن هذا يعينهم على باطلهم.
مفاد جواب الإمام
أحمد أنَّ صاحب الحرفة لا يجوز أن يعمل للمشركين كأن يبني لهم معبدًا أو كنيسة؛
لأن في فعله إعانة لهم على الباطل.
أي: لا بأس أن يحفر قبرًا بالأجرة لأهل الذمّة، فهذا لا حرج فيه؛ لأنَّ هذا ليس من عبادتهم ولا فيه إعانة لهم على باطلهم وإنما هو شيء عام، ليس خاصًّا بهم، ولأنه يجب دفن الميت ولو كان كافرًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد