قال: وذاكرْنا
أبا عبد الله أنَّ مالكًا كان يرى: أن لا يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين
الشراء لشيء منها. وهذه الرواية اختيار الخلال، وهي مسألة كبيرة، ليس هذا موضع
استقصائها. والفقهاء أيضًا مختلفون في هذه المسألة، كما ذكره أبو عبد الله.
فمن نقل عنه
تضعيف العشر: عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وغيره من أهل البصرة، وبعضهم
يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول أبي يوسف.
ومنهم من قال: بل
يؤخذ العشر على ما كان عليه، كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا. ويروى هذا عن الثوري،
ومحمد بن الحسن. وحكي عن الثوري: لا شيء عليه، كالرواية الأخرى عن أحمد، ويروى هذا
عن مالك أيضًا، وعن مالك: أنه يؤمر ببيعها. وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك، وهو
قول الشافعي، وقال أبو ثور: يجبر على بيعها.
وقياس قول من
يضعف العشر: أنَّ المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خُمْسَيْن،
ضِعْفًا، ما يؤخذ من الذمي، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام: يؤخذ منه العشر،
ضِعْفًا، ما يؤخذ من الذمي.
فقد ظهر على إحدى الروايتين - وقول طوائف من أهل العلم: نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين فيه حق من المساكن والمزارع، كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة؛ لأنَّ عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما