وهو مبني على
أصل، وهو أنه لا يجوز أن يَبيع الكفارَ عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا، وكذلك لا
يجوز بيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلمًا.
وقد دلَّ حديث
عمر رضي الله عنه في إهداء الحُلَّة السِّيَراء إلى أخ له بمكّة مشرك على جواز
بيعهم الحرير، لكنَّ الحرير مباع في الجملة.
لكن الحرير مباح
في الجملة، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح
الروايتين.
****
كما هو مذكور في كتب
الفقه أنه لا يباع السِّلاح في زمن الفتنة خوفًا من أن يقع في يد من يسفك دماء
المسلمين، ولا يُباع العصير لمن يصنعه خمرًا سدًّا لباب الذرائع التي تفضي إلى
محرَّم، وإن كان أصلها مباحًا، فما يفضي إلى الحرام فهو حرام.
قوله: «دلَّ حديث
عمر» وهو أنَّ عمر رضي الله عنه أهدى لأخ له في النسب كافر بمكة حُلّة سيراء،
والحلَّة: إزار من رداء، والسِّيَراء: يعني فيها حرير مثل السّيور منسوج معها،
ولبس الحرير مُحرَّم على الرجال، ومع هذا أهدى عمر لأخيه الكافر تلك الحُلّة؛ لأن
الكفار يلبسون الحرير، فدلَّ على أنَّ ما لا يجوز للمسلم، فإنَّه يجوز أن يهديه
لغيره من المشركين، كما أنَّ المسلم يجوز له أن يقبل هدية الكافر، وهذا من التعامل
بين الكفار والمسلمين، وأنه ليس من الموالاة المحرمة.
فتحريمه ليس على إطلاقه؛ لأن المسلم يجوز له أن يلبسه في بعض الأحوال، فلقد رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم فيه لمن كان به حكّة أو جرب.