×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

    وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم، هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين.

وإن كان الخَلاّل هنا قد ذكر عدم الاشتراط، فاحتجاجه بهذه الآية يُخرَّج على إحدى الروايتين، فلما تعارض العُموم الحاضر، وهو قول الله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ والعموم المبيح وهو قوله: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ اختلف العلماء في ذلك.

والأشبه بالكتاب والسّنة ما دلَّ عليه أكثر كلام أحمد من الحظر.

****

  قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ هذا يدل على أنَّ التسمية شرط في حِلّ الذَّبيحة، وأنها إذا لم يسمَّ عليها لم تَحِلّ، سواء تعمّد ذلك أو لم يتعمّده، هذا ما تفيده الآية بمفهومها، ولكن إذا تركها نسيانًا، فكما سبق أنَّ المسلم في نيته التسمية، لكنه نسيها، وأما الكتابي فهل تشترط التسمية على ذبيحته؟ هناك روايتان عن الإمام أحمد.

وسبب الخلاف في هذه المسألة كما سبق: هو الأخذ بأحد العمومين: عمـوم قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ مع عمـوم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ، فقوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ هذا حاظر، والحظر معناه: المنع والتحريم، والمبيح قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ فتعارض


الشرح