وقال أيضًا: سألت
أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمِّ، قال: إن كانت ناسية فلا
بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم فقد يَدَعون التسمية فيه على عَمْد.
وقال المروذي:
قرئ على أبي عبد الله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى
ٱلنُّصُبِ﴾ [المائدة: 3] قال: على الأصنام، وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا
يؤكل.
****
قوله: «إلاّ أنَّ
أبا الدرداء يتأول أنَّ طعامهم حلّ» هذا هو القول الثاني: قول الذين يقولون: نأكل
ذبائح أهل الكتاب لعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ
حِلّٞ لَّهُمۡۖ﴾.
ونحن نقول: وعندنا
عُموم قوله تعالى: ﴿وَلَا
تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾ [الأنعام: 121]
وعموم قوله تعالى: ﴿وَمَآ
أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾ فما أهلّ به لغير الله لا يَحلّ سواء من كتابي أو
من غيره.
قوله: «وأكثر ما
رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسهم» أي: من الإمام أحمد،
والمقصود بالكراهة هنا كراهة التنزيه.
يعني: أنَّ من ترك
التسمية على الذبيحة ناسيًا فذبيحته حلال، سواء كان من المسلمين أو من أهل الكتاب،
أما من تركها متعمدًا أو قصد في نيته أنها لغير الله عز وجل أو صرَّح باسم غير
الله عليها فإنها حرام، ولا تؤكل.
قوله: «﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى
ٱلنُّصُبِ﴾» يعني: ما تقرب به إلى الأصنام لأنها ذبائح شركية حرَّمها الله سبحانه، وهي
مما أُهِلَّ به لغير الله.