×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

وقال حنبل: قال عمّي: أكره كل ما ذُبح لغير الله، والكنائس إذا ذُبح لها، وما ذَبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به.

وما ذُبح يريد به غير الله فلا آكله، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه.

وروى أحمد عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي: سألت ميمونًا عمّا ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم، فكره أكله.

****

  روى حَنْبل بن إسحاق قال: قال عمي -يعني: الإمام أحمد- أنه يكره ما ذبح لغير الله أو ما ذبح للكنائس، والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، وأما ما ذبحوه لأجل اللحم والطعام، فهذا الذي أباحه الله للمسلمين من ذبائح أهل الكتاب؛ لأنه لم يُتقرب به لغير الله سبحانه.

يعني: أنَّ الذي ذُبح لغير الله لا يحل أكله، أمّا الذي يذبحونه في أعيادهم فإنها تردَّدت الأقوال فيه، وأقرب الأقوال: إنه يحرم.

ما ذبح النَّصارى لأعيادهم وكنائسهم لا يجوز أكله حتى ولو ذكروا اسم الله عليه؛ لأنهم ذبحوه لمناسبة بدعيّة وهي العيد، والأصل أن لا نشجّعهم على باطلهم ولا نأكل من الأطعمة التي يصنعونها في مناسبة أعيادهم كما سبق.


الشرح