والثانية: لا
يحرم وإن سمّوا غير الله، وهو قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث.
نقل ابن منصور
أنه قيل لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله متعمدًا! قال:
أرى أن لا يؤكل، قيل: أرأيت إن كان يرى أنه يجزئ عنه فلم يذكر؟ قال: أرى أنه لا
يؤكل، قال أحمد: المسلم فيه اسم الله يؤكل، ولكن قد أساء في ترك التسمية.
****
القول الثاني في
المسألة: وهو عدم التحريم: قول طائفة من أهل العلم يرون إباحة ذلك؛ عملاً بعموم
قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ
ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾، والمراد بالطعام
هنا الذبائح، أما غير الذبائح فمباح من أهل الكتاب وغيرهم كالحبوب والثمار والفواكه،
إنما المقصود هنا فيما يحتاج إلى ذكاة، وأرى الشيخ رحمه الله أطال وكرر في هذه
المسألة لأهميتها وكثرة وقوعها.
التسمية على الذبيحة
مستحبة عند الجمهور، وهي رواية عن الإمام أحمد؛ لأن المسلم فيه اسم الله عز وجل
فإذا تركها ناسيًا فإنه تَحلّ ذَبيحته، وإن تركها متعمدًا فعلى الخلاف: هل التسمية
شرط أو ليست بشرط.
وقوله: «أرى أن لا يؤكل» هذا أخذًا بعموم قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾.