وقال أبو الحسن
الآمدي: فأما ما يبيعونه في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نصَّ عليه أحمد في
رواية مُهنّا، وقال: إنما يُمنعون أن يدخلوا عليهم بِيَعهم وكنائسهم، وأمّا ما
يُباع في الأسواق من المأكل فلا.
فهذا الكلام
محتمل؛ لأن يكون أجاز شهود السوق مطلقًا بائعًا ومشتريًا.
لأنه قال: إذا لم
يدخلوا عليهم كنائسهم، وإنما يشهدون السّوق فلا بأس، وهذا يعم البائع والمشتري لا
سيما إن كان الضمير في قوله: ((يجلبون)) عائدًا إلى المسلمين، فيكون قد نصَّ على
جواز كونهم جالبين إلى السوق، ويحتمل - وهو أقوى - إنه إنما رخَّص في شهود السّوق
فقط، ورخَّص في الشراء منهم، ولم يتعرَّض للبيع منهم؛ لأن السائل إنّما سأله عن
شُهود السّوق التي يقيمها الكفار لعيدهم.
****
أبو الحسن الآمدي من أصحاب مذهب الإمام أحمد
ذكر عنه هذه الرواية وهي قوله: ((فأمّا ما يبيعونه في الأسواق في أعيادهم
فلا بأس...» لأنَّ الأسواق هي محل البيع والشراء، أما البيع والشراء في البِيَع
والكنائس فدخولها لا يجوز؛ لأن هذا إعانة لهم على باطلهم.
يعني: أنَّ كلام الإمام
أحمد يحتمل أنه أجاز البيع والشراء المطلق، أو أنه أجاز البيع والشراء على الكفار
خصوصًا في أيام عيدهم، وسيأتي لذلك مزيد إيضاح.
يحتمل أنَّ الإمام أحمد رحمه الله في فتواه السابقة أجاز البيع عليهم والشراء منهم في أيام أعيادهم وفي أسواقهم، لا في كنائسهم