أو إهداء البَيض
واللبن والغنم في الخميس الصَّغير الذي في آخر صومهم.
وكذلك أيضًا، لا
يُهدى لأحـد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد.
لا سيَّما إذا
كان مـمّا يُستعان بها على التَّشبُّه بهم كما ذكرناه.
ولا يبيع المسلم
ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطَّعام واللِّباس ونحو ذلك؛
لأنَّ في ذلك إعانة على المنكرات.
****
ومن شعارهم أيضًا أن
يُهدوا في عيدهم البيض أو الغنم أو اللحم، فإذا كان الدافع لهذه الهدية إحياء عيد
الكفار، فإنها لا تقبل لأنَّ قبولها منكر، وإحياء لشعار الجاهلية.
لا يجوز للمسلمين أن
يتهادوا في يوم عيد الكفار؛ لأن ذلك مظهر من مظاهر النَّصارى، ولأنَّ فيه تشبهًا
بهم وإحياءً لعيدهم.
يزداد التحريم
والإثم إذا كانوا يستعملون جنس الهدية في أعيادهم، فقد أصبحت شعارًا لهم، كإيقاد
الشموع ونحوها وإيقاد الكهرباء زيادة عن العادة.
إذا كان بعض المسلمين يهدون إلى النصارى بمناسبة إحياء عيدهم أشياء، فلا يجوز للمسلمين أن يبيعوا عليهم هذه الأشياء حتى لا يمكَّنوا من الإعانة على إحياء مظاهر الشرك؛ لأن في بيعهم تشجيعًا لهم على الباطل، وإحياء للبدع، وإن كان البيع حلالاً في أصله، إلاَّ أنه يحرم في هذه الحالة.
الصفحة 2 / 355