فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التّماثيل في الكنائس فهو مذبوح
على النصب.
ومعلوم أنَّ حكم
ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته.
فإنما حُرِّم
لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه.
وهذه الأنصاب قد
قيل: هي من الأصنام. وقيل: هي غير الأصنام.
قالوا: كان حول
البيت ثلاث مئة وستون حَجرًا كان أهل الجاهلية يذبحون عليها، ويُشَرِّحون اللحم
عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها، ويذبحـون عليهـا، وكانوا إذا شاؤوا
أبدلوا هذه الحِجـارة بحجارة هي أعجب إليهم منها.
****
أو ينفعون، أو رجاء بركتهم، فهؤلاء شابهوا الذين
يذبحون للأوثان، بل إنَّ فعلهم هذا أشدُّ تحريمًا.
النصب: كل ما نُصب وعبد من
دون الله، فالمشركون يذبحون على الأحجار التي يعبدونها مـن دون الله، والنصارى
يذبحون على الصّور التي يعلقونهـا في الكنائس، فما ذبح على الصور فهو مذبوح على
النصب.
فالمدار على النية،
ولو لم يَذبح عند الوثن، فيحرم ما ذبح للوثن بحضرته أو غيبته.
والسبب في تحريمه: لأنه قصد تعظيم الوثن وعبادته من دون الله والتقرب إليه، سواء كان عنده في ساحته أو كان بعيدًا عنه، فلو أنَّ رجلاً ذبح لغير الله فذبح للبدوي أو للحسين وهو في أرض بعيدة عنه
الصفحة 2 / 355