الشُّبَهَ وَالتَّهَجُّمَ عَلَى الأَحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ، فَهَل هَذَا العَمَلُ هُوَ وَظِيفَةُ الصَّحَافَةِ الَّتِي
تَدَّعِي أَنَّهَا لِلجَمِيعِ وَتَدْعُوَ إِلَى حُرِّيَّةِ الآرَاءِ.
5- وَسَائِلُ الإِعْلاَمِ المَرْئِيَّةُ وَالمَسْمُوعَةُ
لاَ تَبُثُّ دُرُوسَ العُلَمَاءِ وَلاَ خُطَبَهُمْ فِي الجُمَع إلاَّ مِنْ خِلاَلِ
دَائِرَةٍ ضَيِّقَةٍ كَالاِقْتِصَارِ عَلَى دُرُوسِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ
وَخُطَبِهِمَا أَوْ دُرُوس أَوْ خُطَب عَدَدٍ مَحْصُورٍ مِنْ غَيْرِ الحَرَمَيْنِ
مِنْ نَوْعِيَّاتٍ خَاصَّةٍ مِمَّا حَرَمَ النَّاسَ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ العِلمِ
وَجَعْلَهُ مَحْصُورًا فِي الحَلقَاتِ أَوْ فِي جَمَاعَةِ المَسْجِدِ مِمَّا
ضَيَّعَ كثِيرًا مِنَ الجُهُودِ.
فَلِمَاذَا لاَ تُوَسَّعُ دَائِرَةُ الاِخْتِيَارِ وَتُنَوَّعُ لِرَبْطِ
النَّاسِ بِالعُلَمَاءِ وَإِيصَال الخَيْرِ لَهُمْ، وَلِمَاذَا لاَ يَكُونُ
الاِخْتِيَارُ لِمَا يُبَثُّ مِنَ الخُطَبِ وَالمُحَاضَرَاتِ عَنْ طَرِيقِ
لَجْنَةٍ عِلمِيَّةٍ؟
وِختَامًا أَقُولُ: نَرْجُو مِنَ المسئولين فِي
وَسَائِلِ الإِعْلاَمِ النَّظَرَ الجَادَّ فِي هَذَا الأَمْرِ؛ لأَِنَّ وَسَائِلَ
الإِعْلاَمِ أَصْبَحَتْ هِيَ الوَاسِطَةُ فِي نَشْرِ التَّوْجِيهِ.
وَفَّقَ اللَّهُ القَائِمِينَ عَلَيْهَا
لِمَا فِيهِ الخَيْرُ وَالنَّفْعُ لِلمُسْلِمِينَ، وَلاَ أَقْصِدُ تَوسِيعَ
دَائِرَةِ الاِخْتِيَارِ بِإِطْلاَقٍ، وَإِنَّمَا أَقْصِدُ اخْتِيَارَ مَا يُفِيدُ
وَيَنْفَعُ وَيُنْشَرُ لِخَيْرٍ وَيَقْمَعُ الشَّرَّ وَيَرُدُّ شُبُهَاتِ
المُغْرِضِينَ وَالمُضَلِّلِينَ، وَيَكُونُ اخْتِيَارُ مَا يُبَثُّ عَنْ طَرِيقِ
لَجْنَةٍ عِلمِيَّةٍ لاَ عَنْ طَرِيقِ اخْتِيَارِ أَفْرَادٍ.
وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَصَحْبِهِ.
كَتَبَهُ
صَالِحُ بْنُ فَوْزَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الفَوْزَانِ
عُضْوُ هَيْئَةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ
فِي 22/ 3/ 1426 هـ
****
الصفحة 2 / 325