6- حكمُ ما أُزهِقَت
رُوحُه بطريقةِ
الصَّعقِ
الكهربائيِّ من الحيواناتِ المأكولةِ
قال المؤلِّف في
صحيفةِ (48) في مبحثِ ذبائحِ أهلِ الكتابِ، «المسألةُ الثَّانيةُ هل يُشترَطُ أن
تكون تذكيتهم مثل تذكيتنا بمحدَّدٍ في الحلقِ: اشترطَ ذلك أكثرُ العلماءِ. والَّذي
أفتَى به جماعةٌ من المالكيَّةِ أن ذلكَ ليس بشرطٍ، قال القاضِي ابن العربيِّ في
تفسيرِ آيةِ المائدة: وهذا دليلٌ قاطعٌ على أنَّ الصَّيدَ وطعامَ الَّذين أوتوا
الكتابِ من الطَّيِّباتِ الَّتي أباحها اللَّهُ وهو الحلالُ المطلقُ. وإنَّما
كرَّره تعالى ليرفعَ الشُّكوكَ، ويُزِيلَ الاعتراضاتِ عنِ الخواطرِ الفاسدةِ
الَّتي توجبُ الاعتراضات، وتحوج إِلَى تطويلِ القولِ. ولقد سُئِلَتْ عنِ
النَّصرانيِّ يفتل عُنقَ الدَّجاجةِ ثمَّ يطبُخُهَا؛ هل تُؤكَلُ معه أو تُؤخَذ
طعَامًا؟ فقلت: يُؤكَلُ؛ لأنَّها طعامُه وطعامُ أحبارِه ورُهبانِه وإن لم تكن
هَذِهِ ذكاة عندنا، ولكن أباحَ اللَّهُ لنا طعامهم مطلقًا، وكلُّ ما يرونه في
دِينِهم فإنَّه حلالٌ لنا إلاَّ ما كذَّبهم اللَّهُ فيه. ولقد قال علماؤُنا:
أنَّهم يعطوننا نساءَهُم أزواجًا فيحلُّ لنا وطؤُهنَّ، فكيف لا نأكلُ ذبائِحَهم؟
والأكلُ دون الوطءِ في الحلِّ والحرمَةِ»، قال: هَذَا ما قرَّره ابنُ العربيُّ، وقال
- يعني: ابن العربيِّ - في موضعٍ ثانٍ: «ما أكلُوه على غيرِ وجهِ الذَّكاةِ
كالخنقِ وحطمِ الرَّأسِ - أيْ: بغيرِ قصدِ التَّذكية - ميتةٌ حرامٌ».
ثمَّ قال معلِّقًا على ما سبقَ: «ولا تَنافِي بين القولينِ، فإنَّ المرادَ أنَّ ما يرونَهُ مذكًى عندهم حلٌّ لنا أكله، وإن لم تكن ذكاته عندنا صحيحةٌ، وما لا يرونه مذكًى عندَهم لا يحلُّ لنا. والمفهومُ المشتركُ للذَّكاة هو
الصفحة 1 / 325