×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثاني

السِّحر والشَّعوذة

حَرَّم اللَّهُ ورسُولُهُ السِّحر والشَّعوذة لمَا فيهما من الكُفْر والشِّرْك، فإنَّ السَّاحر يَسْتعينُ بالشَّياطين، ويتعلَّمُ السِّحرَ مِنْهُم، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ [البقرة: 102]، فَالسَّاحرُ لا يَتَمكَّنُ من عَمَل السِّحر إلاَّ إِذَا خَضَع للشَّيطان، وأَطَاعهُ فِي مَعْصية اللَّه، والكُفر به، ولذَلِكَ صار تعلُّمُ السِّحر وتعليمُهُ كُفرًا وشركًا باللَّه عز وجل، وَوَجب قَتْلُ السَّاحر قتلَ رِدَّةٍ، كَمَا قَتَلهُ الصَّحابةُ.

فقَدْ كتب عُمرُ بْن الخطَّاب رضي الله عنه إِلَى عُمَّاله: «أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»، قال الرَّاوي: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ ([1])، وقَتلَتْ حفصةُ أمُّ المُؤمِنِين رضي الله عنها جاريةً لها سَحرتْهَا ([2])، وقتل جُنْدب بْن كعبٍ رضي الله عنه السَّاحرَ الَّذي كَانَ يلعبُ أمامَ النَّاس بسِحْرِهِ.

قَالَ الإمَام أحمد رحمه الله: صَحَّ قتلُ السَّاحر عن ثَلاثةٍ من أصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبذَلكَ أخذَ العُلَماءُ، فَحَكمُوا بقَتْل السَّاحر.

وحُرِّم السِّحرُ والشَّعوذةُ أيضًا لمًّا فيهما من الإضْرَار بالنَّاس فِي عَقَائدهم، وفي أبْدَانهم وَعُقُولهم وأمْوَالهم، فالسِّحرُ يَقْتُلُ ويُمْرضُ ويُخْبل العقلَ، والسَّاحرُ والمُشعوذُ يأكُلان أموالَ النَّاس بالباطل.

وحُرِّم السِّحرُ والشَّعوذةُ لمَا فيهما من إفْسَاد عقائد النَّاس؛ فإنَّ مَنْ صدَّق السَّحرةَ والمُشعوذينَ، صارَ مِثْلهُم، ومَنْ ذَهَب إلَيْهم ولَمْ يُصدِّقهُم، فَقَد ارْتَكب معصيةً كبيرةً من كَبَائر الذُّنُوب بذَهَابه إلَيْهم.


الشرح

([1])أخرجه: ابن أبي شيبة رقم (28982)، والبيهقي رقم (16498).

([2])أخرجه: عبد الرزاق رقم (18747)، وابن أبي شيبة رقم (27912)، والطبراني في الكبير رقم (303).