×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثاني

11- حُكْمُ دخولِ دورِ السِّينما

في صفحةٍ (223) أَبْدى المؤلِّفُ رأيَهُ في حكمِ دخولِ السِّينما فقالَ بعد مقدِّمةٍ قدَّمها: «وهَكَذا نرى في السِّينما فهي حلالٌ طيِّبٌ بل قد تُسْتحبُّ، وتُطلبُ إذا توفَّرتْ لها الشُّروطُ الآتيةُ، ثمَّ ذكرَ شروطًا حاصلُهَا:

1- أن تُنَزَّه موضوعاتُهَا الَّتي تُعْرَض فيها عنِ المجونِ والفسقِ وكلَّ ما يُنَافي عقائدُ الإسلامِ وشرائِعِه وآدابِهِ.

2- أن لا تشغلُ عن واجبٍ دينيٍّ أو دنيويٍّ كالصَّلواتِ الخمسِ.

3- أن يَتَجَنَّبَ مرتادَهَا الملاصقةَ والاختلاطَ المثيرينَ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ الأجنبيَّاتِ عنْهُم منعًا للفتنةِ ودرءًا للشُّبهةِ.

والجوابُ عن ذلكَ من وجهينِ:

الوجهُ الأوَّلُ: أن نقولَ: بعيدٌ كلَّ البعدِ أو قد يكونَ مستحيلاً في السِّينما توفِّرُ هذه الشُّروطَ الَّتي ذكرهَا المؤلَّفُ وخلوُّها من هذهِ المحاذيرِ؛ لأنَّها لو خلتْ من هذهِ الأشياءِ وتمحضَتْ للتَّوجيهِ النَّافعِ - على حدِّ زعمِ المؤلِّف - لم يحصلِ الإقبالُ عليها من النَّاسِ، ولم يكثرْ مرتادُّوهَا، ومهمَّةُ القائمينَ عليها استجلابُ النَّاسِ إليها بشتَّى الوسائلِ، ليحصلوا منهمْ على الكسبِ المادِّيِّ لأنَّها أداةُ كسبٍ في الغالبِ.

الوجهُ الثَّاني: لو فرضْنَا خلوَّها من هذهِ المحاذيرِ؛ فإنَّها لا تخلو من عَرْضِ الصُّورِ المتحرِّكةِ ومشاهدتِهَا، ولا شكَّ أنَّ التَّصويرَ لذواتِ الأرواحِ واستعمالِ الصُّورِ المحرَّمةِ محرمٌ وكذا مشاهدتُهَا. وقد امتنعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من دخولِ الكعبةِ حتَّى مَحَى ما فيها من الصُّورِ ([1])،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1601).