×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثاني

9- اللَّعبُ بالشَّطرنجِ

في صحيفةِ (217) ذكر المؤلِّفُ خلافًا في حُكمِ اللَّعبِ بالشَّطرنجِ، واختارَ هو القولَ بإباحَتِه، وقال: الأصْلُ فيما علمنَاهُ بالإباحَةِ ولم يجِئْ نصٌّ على تحريمِه، على أنَّ فيه فوق اللَّهوِ والتَّسليةِ رياضةً للذِّهن وتدريبًا للفكرِ...، ثمَّ ذكر شُروطًا لإباحتِهِ وهي:

1- أن لا تُؤَخِّرَ بسببِه الصَّلاةُ عن وقْتِهَا.

2- أن لا يخالطَهُ قمارٌ.

3- وأن يحْفَظَ اللاَّعبُ لسَانَه من الكلاَمِ الفاحشِ.

والجوابُ: أنَّ هَذِهِ الشُّروط الَّتي ذكرَهَا المؤلِّفُ من النَّادرِ تَوافُرُها في لاعبِ الشَّطرنجِ.

ولو سلَّمنا جدلاً توافُرُها فإباحَةُ اللَّعبِ بالشَّطرنجِ حِينئذٍ وسيلةٌ إِلَى الدُّخولِ في المحرَّمِ والوقوعِ في المحظُورِ وضياع هَذِهِ الشُّروطِ، فيلزَمُ القولُ بتحريمِه مطلقًا، وقد نصَّ كثيرٌ من العلماءِ على تحريمِ اللَّعب بالشَّطرنجِ والتَّحذيرِ منه مطلقًا، ولشيخِ الإسلامِ ابن تيمية رحمه الله كلامٌ طويلٌ في هَذَا الموضوعِ يبتدِئُ من صحيفةِ (216) حتَّى صفحةِ (245) من المجلَّد الثَّاني والثَّلاثين من «مجموعِ الفتاوى»، نقطُفُ منه ما يَلِي، قال رحمه الله: «وإذا قدَّر خلوُّها من ذلك كلِّه - يريدُ الشُّغلَ عنِ الواجباتِ وفعل المحرَّماتِ - فالمنقولُ عنِ الصَّحابةِ المنعُ من ذلك وصحَّ عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْم يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ؟» ([1])، شبَّههم بالعَاكِفِينَ على الأصنامِ؛


الشرح

([1])أخرجه: ابن أبي شيبة رقم (26158)، والبيهقي رقم (20930).