7- حكمُ التَّصويرِ
ثمَّ بحثَ المؤلِّف
موضوعَ التَّصويرِ من صحيفةِ (72) إِلَى صحيفةِ (82) ووقعَ منه في هَذَا الموضوعِ
أخطاءٌ كثيرةٌ لا بدَّ من كشفِهَا وبيانِهَا، وهي كمَا يلي:
الخطأ الأوَّل: تقسيمُه التَّصوير
إِلَى مُحرَّمٍ، وهو التَّماثيلُ، ومكروهٍ كراهةَ تنزيهٍ، وهو المنقوشُ والمرسومُ
في الورقِ واللَّوحاتِ والجدرانِ، ومباحٍ وهو التَّصويرُ الفوتوغرافيُّ، فهذا
تقسيمٌ باطلٌ تردُّه الأدلَّة الصَّحيحةُ الواردةُ في تحريمِ التَّصويرِ وتحريمِ
استعمالِ الصُّورِ مُطلقًا تماثيلُ كانت أو غير تماثيل منقوشة أو فوتوغرافيَّة.
ومَن ادَّعى التَّفصيل كالمُؤلِّف فعليه الدَّليل، ونحنُ ننقُلُ لك جملةً من
أقوالِ الأئمَّةِ في ذلك مقرونةً بأدلَّتها.
قال العلاَّمةُ ابن
القيِّم في «أعلامِ الموقِّعين» (4/ 403) لمَّا ذكر الكبَائِر قال: «ومنها تصويرُ
صورةِ الحيوانِ سواء كانَ لها ظِلٌّ أو لم يكن». ا هـ.
وقال النَّوويُّ في «شرحِ صحيحِ مسلمِ» (14/ 81) بعدَ أن ذكر تَحريم الصُّورِ ما نصُّه: «ولا فرْقَ في هَذَا كلِّه بين ما له ظلٌّ وما لا ظلَّ له، هَذَا تلخيص مذهبنا في المسألةِ، وبمعناه قال جماهيرُ العلماءِ من الصَّحابةِ والتَّابعين ومَن بعدَهُم، وهو مذْهبُ الثَّوريِّ ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعضُ السَّلفِ: إنَّما ينهى عمَّا كان له ظلٌّ، ولا بأسَ بالصُّورِ الَّتي ليسَ لها ظلٌّ، وهو مذهبٌ باطلٌ، فإنَّ السّتر الَّذي أنكرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الصُّورة فيه لا يشكُّ أحدٌ أنَّه مذمومٌ وليس لصورته ظلٌّ مع ما في الأحاديثِ المطلقةِ في كلِّ صورةٍ». ا هـ.
الصفحة 1 / 325